تفاصيل الفتوى

تمت الإجابة
رقم الفتوى: 32
السؤال:

ما حكم المسح على الخفين

تاريخ السؤال: 2026-01-07 21:08
المجيب: إدارة الموقع

الإجابة

المسح على الخفين رخصة ثابتة بالسنة النبوية المتواترة، بشرط أن يُلبسا على طهارة، وأن يكونا ساترين لموضع الفرض (القدمين مع الكعبين). ويجوز المسح عليهما في الطهارة الصغرى فقط لمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
التصنيفات:
الطهارة